اكبر ترابى شهرضايى

85

آئين كيفرى اسلام (فارسى)

1 - صحيحه‌ى محمّد بن مسلم : قال : سألته متى يجب الغسل على الرّجل والمرأة ؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم . « 1 » فقه الحديث : از امام عليه السلام سؤال مىكند : چه زمانى بر مرد و زن غسل واجب مىشود ؟ امام عليه السلام فرمود : آن‌گاه كه ذَكَر را داخل كند ( ضمير در « أدخله » ، به ذَكَر برمىگردد ) ، غسل و مهر و رجم واجب مىشود . در اين جا نمىتوان به اطلاق « أدخله » تمسّك كرد ؛ زيرا ، در ادامه‌ى آن مىفرمايد : مهر و رجم واجب مىشود . پس ، معلوم مىشود مربوط به باب زنا و مرد و زن است ؛ و به باب لواط مربوط نيست . روايت ديگرى نيز ادخال را معنا مىكند . 2 - صحيحه‌ى محمّد بن إسماعيل بن بزيع : قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرّجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل . فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم . « 2 » فقه الحديث : از امام رضا عليه السلام سؤال مىكند : چه زمانى غسل واجب مىشود ؟ حضرت در پاسخ فرمود : زمانى كه التقاى ختانين شد . پرسيد : التقاى ختانين همان غايب شدن ختنه‌گاه است ؟ حضرت فرمود : آرى . از اين‌جا معلوم مىشود ادخال در باب زنا با التقاى ختانين و غيبوبة الحشفة يك معنا دارد . 3 - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيداللَّه بن عليّ الحلبيّ ، قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل ، أعليه غسل ؟ قال : كان عليّ عليه السلام يقول : إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل ، قال : وكان عليّ عليه السلام يقول : كيف لا يوجب الغسل ؟ والحدّ يجب فيه ، وقال : يجب عليه المهر والغسل . « 3 »

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 469 ، باب 6 از ابواب الجنابة ، ح 1 . ( 2 ) . همان ، ح 2 . ( 3 ) . همان ، ح 4 .